responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 426
اليمين إلى الطرف الآخر، لأنّه ينفي اشتغال ذمّته بالأُجرة، والأصل هو البراءة.
ثانيها: عكس ذلك وأنّ مدّعي العارية هو المكلّف بالإثبات، والطرف الآخر منكر ليس عليه إلّا اليمين.
ثالثها: ما هو ظاهر عبارة المتن ونُسب إلى غيره أيضاً من أنّهما يتحالفان باعتبار أنّ المقام من موارد التداعي، لأنّ كلّاً منهما يدّعي شيئاً من الإجارة أو العارية وينكره الآخر.
هذا، ولم يرد فيما عثرنا عليه من روايات باب القضاء صحيحها وسقيمها من تفسير المدّعى والمنكر عين ولا أثر، وإنّما الوارد فيها التعرّض لأحكامهما من كون البيّنة على المدّعى واليمين على المنكر، أو على المدّعى عليه، على اختلاف التعابير، ونحو ذلك، معرضاً عن تحقيق المراد من نفس الموضوع.
و من ثمّ اختلفت كلماتهم في تفسير هاتين الكلمتين، فقيل في معناهما أُمور من أنّ المدّعى مَن لو تَرك تُرك، أو من خالف قوله الأصل أو الظاهر، وغير ذلك من الوجوه التي لا يمكن التعويل على شي‌ء منها بعد عدم كونها بيّنة ولا مبيّنة، بل المرجع في تشخيص الموضوع كما في سائر المقامات هو العرف وبناء العقلاء، فكلّ من يدّعي شيئاً ويكون في اعتبار العقلاء هو الملزم بإثباته ومطالباً بدليله وبرهانه فهو المدّعى، ويقابله المنكر غير المكلّف بإقامة الدليل، وطريقة الإثبات هي ما ذكر في الأخبار من قوله(عليه السلام): «إنّما أقضي بينكم بالأيمان والبيّنات»{1}فيطالب المدّعى بالبيّنة، ومع العدم يكلّف المنكر باليمين، سواء ادّعى شيئاً أم لا، فإنّه غير ملزم بإثبات دعواه، بل يكفيه نفي الدعوى القائمة عليه.

{1}الوسائل 27: 232/ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى‌ََ ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست