مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة
(3357)مسألة
2: لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعي
أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه
العارية(1)، ففي تقديم أيّهما وجهان بل قولان: من أصالة البراءة بعد فرض
كون التصرّف جائزاً، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا
بالإباحة والأصل عدمها فتثبت اُجرة المثل بعد التحالف، ولا يبعد ترجيح
الثاني[1]، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة.
_______________________________
ومن ذلك كلّه يظهر حكم عكس المسألة. أعني: الصورة الثانية:
وهي ما إذا كان الدّعي هو المتصرّف، فإنّ ما أفاده في المتن من تقديم قول
المنكر بيمينه إنّما يتّجه فيما إذا تعلّقت الدعوى بالإجارة بالأقلّ من
اُجرة المثل كما هو الغالب، فادّعى الإجارة بالخمسين وأُجرة المثل مائة
مثلاً لا فيما إذا تعلّقت بالأكثر كالمائتين، فإنّه يجري فيه الكلام
المتقدّم بعينه من عدم كونه من موارد الدعوى، بل من باب تعارض الاعترافين،
فلاحظ. (1)قد يفرض هنا أيضاً كالمسألة السابقة أن مدّعي الإجارة هو المالك،
وأُخرى أنّه المتصرّف، والكلام فعلاً في الفرض الأوّل مع تحقّق الاستيفاء
خارجاً.
و المحتملات في المسألة على ما ذكروها ثلاثة: أحدها:
أنّ مدّعي الإجارة هو المدّعى وعليه الإثبات، وبدونه يتوجّه
[1]
والأظهر هو ترجيح الأوّل، وذلك لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرين، الأوّل:
الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. الثاني: الالتزام بالضمان العقدي.
والأوّل في المقام مفروض الانتفاء، والثاني لم يثبت.