responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 416
بقلعها(1)، بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع، وليس له الإبقاء ولو مع الأُجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع، لأنّ التقصير من قبله. نعم، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره أمكن أن يقال‌[1]بوجوب الصبر على المالك مع الأُجرة، للزوم الضرر، إلّا أن يكون موجباً لتضرّر المالك.

_______________________________

(1)فصّل(قدس سره)فيمن غرس أو زرع في أرض مستأجرة لخصوص هذه المنفعة أو للأعمّ بين ما لا يدرك ولا يبلغ الحاصل في المدّة المقرّرة في الإجارة، وبين ما يدرك عادةً، وإنّما حصل التأخير من باب الاتّفاق لاشتداد البرد أو انقطاع المطر ونحو ذلك من الآفات والعوارض.
فحكم(قدس سره)في الأوّل بجواز القلع للمالك بعد انتهاء المدّة ولا أرش عليه، ولا يحقّ للمستأجر إجباره على الإبقاء ولو مع الأُجرة، لأنّه باختياره فرّط فكان التقصير مستنداً إليه.
و هذا بخلاف الثاني، فيجب فيه الصبر، ولا يسوغ القلع، لأنّه ضرر لم يقدم عليه المستأجر، غايته أخذ الأُجرة عليه رعايةً لاحترام المال، إلّا إذا تضرّر المالك أيضاً بالصبر، فيتعارض الضرران، ولا مانع حينئذٍ من القلع من دون أن يضمن الأرش.
و ملخّص‌ ما أفاده(قدس سره)في الفرق بين المسألتين: أنّ مقتضى قاعدة لا ضرر عدم جواز إلزام الغارس أو الزارع بالقلع إلّا في صورتين: إحداهما: أن يكون الإقدام على الضرر من قبل الغارس نفسه، فإنّ مثله‌

_______________________________________________________

[1] ولكنّه بعيد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست