responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 415
القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة. فهذه الأُمور عناوين مستقلّة غير المعاوضة، والدليل عليها السيرة، بل الأخبار أيضاً(1)، وأمّا الكراهة فللأخبار أيضاً(2).

مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة

(3355)مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره‌

_______________________________

المعاملة والمعاوضة، لعدم تعلّق القصد بإنشاء المعاوضة من أيّ منهما، وإنّما هو مندرج في باب العمل بالضمان في مقابل العمل المجّان، نظير الإباحة بعوض أو التمليك بالضمان، كما في القرض، حيث ذكرنا في بحث البيع‌{1}تبعاً للشيخ‌{2}في مقام الفرق بينه وبين البيع: أنّ القرض لا يتضمّن أيّ معاوضة وإنّما هو تمليك على سبيل الضمان، أي نقل للعين إلى الذمّة على وجه يتمكّن الآخذ في مقام الأداء من ردّ نفس هذا المال، كما هو الحال في سائر موارد الضمان، غايته أنّ السبب هنا اختياري وهو فعل المقرض.
و كيفما كان، فالاستعمال في المقام بمثابة القرض، غير أنّ مورد التمليك هو العمل لا العين، فيطلب الآمر العمل من العامل مضموناً عليه لا مجّاناً وهو يجيبه إلى ذلك. وهذا أمر عقلائي قد جرت عليه السيرة، وليس ذاك من باب الإجارة المعاطاتيّة في شي‌ء، وهو محكوم بالجواز وإن كان مكروهاً، والتعبير عنه بالصحّة أيضاً لا وجه له كما لا يخفى. (1)و هي في المقام الروايتان المتقدّمتان. (2)كما عرفت.

{1}مصباح الفقاهة 2: 69.

{2}المكاسب 3: 15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست