responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 408
النهاية{1}و بعض آخر، بل نسبه في اللمعة إلى المشهور{2}، إلّا أنّ صاحب الجواهر(قدس سره)ناقش فيه بأنّا لم نتحقّقه، بل المشهور خلافه كما نصّ(قدس سره)على جماعة ذهبوا إلى القول الأوّل‌{3}.
و كيفما كان، فلا يهمّنا أنّ المشهور أيّ من القولين، والمتّبع هو الدليل.
و محلّ الكلام ما إذا لم تكن قرينة خارجيّة مثل جريان العادة ونحوه على كون النفقة على المستأجر، كما لعلّها موجودة في كثير من الموارد، سيّما الأجير للخدمة في سفر الحجّ، أو على كونها على الأجير نفسه، كما ربّما يتّفق في بعض الخدم ممّن له دار وأهل يقوم بشؤونهم ويعيش معهم وإنّما استخدم في ساعات معيّنة، وإلّا فلا شبهة في لزوم اتّباع القرينة التي هي في قوّة التحديد اللفظي والتصريح في متن العقد، وهو خارج عن محلّ الكلام.
و لا ينبغي الشكّ حينئذٍ في أنّ مقتضى القاعدة كونها على نفس الأجير، لعدم المقتضي لإلزام المستأجر بها بعد أن لم يكن مدلول العقد ما عدا المبادلة بين المنفعة والأُجرة المسمّاة، فإلزام الزائد على المفاد من دون انصراف ولا اشتراط كما هو المفروض لا دليل عليه.
نعم، ربّما يستدلّ له برواية واحدة فيدّعى من أجلها ثبوت الحكم تعبّداً وعلى خلاف القاعدة.
و هي ما رواه الكليني بإسناده عن سليمان بن سالم، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين‌

{1}إرشاد الأذهان 1: 425، النهاية: 447.

{2}اللمعة 4: 357.

{3}الجواهر 27: 328.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست