responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 243
بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه(1)، ولكنّه مشكل‌[1]، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّاً به، في ضمانه إشكال.

_______________________________

بإضافة كلمة: فيفسده، بعد قوله: ليصبغه، التي سقطت عن نسخ العروة لدى طبعها.
و المراد بـ: حمّاد الراوي عن الحلبي: هو ابن عثمان لا ابن عيسى وإن كان هو ثقة أيضاً، إذ لم ترو رواية لحمّاد بن عيسى عن الحلبي بعنوانه وإن كان قد روى عن عمران الحلبي، وقد روى ابن عثمان عن الحلبي في غير مورد.
و كيفما كان فالرواية صحيحة على كلّ تقدير، كما أنّها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلّيّة وإن كان السؤال عن مورد خاصّ فالحكم ثابت بلا إشكال. (1)فكان ترتّب الفساد من باب الصدفة والاتّفاق، نظراً إلى إطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم، حيث لم يقيّدوه بالتجاوز عن الحدّ المأذون فيه.
و لكن توقّف فيه جماعة منهم الماتن، بل صرّح بعضهم بعدم الضمان.
و رتّب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذاقة الختّان وعدم التعدّي عن محلّ القطع، وإنّما كان أصل الختان مضرّاً به.
هذا، والظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادراً بإجازة المالك نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفاً، كما لو أعطاه الثوب وقال له: فصّله كذا وكذا،

_______________________________________________________

[1] بل الأقوى عدم الضمان، ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان، إلّا إذا كان المقتول به هو الذي سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست