(3305)مسألة
4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القِصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، وكذا
الحجّام إذا جنى في حجامته أو الختّان في ختانه، وكذا الكحّال أو البيطار،
وكلّ من آجر نفسه(1)لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز
عن الحدّ المأذون فيه وإن كان بغير قصده، لعموم: «من أتلف»، وللصحيح عن أبى
عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل يعطى الثوب ليصبغه«فقال: كلّ عامل
أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»،
_______________________________
وهذا أيضاً لا وجه له كما ظهر ممّا مرّ، إذ بعد أن لم يكن من التلف قبل
القبض المستوجب للانفساخ فما هو الموجب لسقوط الأُجرة، وما هو المقتضي
للتخيير بعد أن كانت العين مملوكة للمالك مع وصف الخياطة؟! وقد عرفت أنّ
الوصف تابع للعين وموجب لازدياد قيمته ولا يقابل بالمال، ولا يكون الضمان
إلّا بإزاء العين المتّصفة لا نفس الصفة.
و من هذا القبيل ما ذكره في المتن من مثال حمل المتاع إلى مكان آخر ثمّ
الإتلاف أو التلف مضموناً، فإنّ الكلام فيه هو الكلام، فإنّه يضمن قيمته في
ذلك المكان، للزوم مراعاة جميع الصفات المستوجبة لازدياد القيمة حتى صفة
المكانيّة. (1)يدلّنا على ما ذكره(قدس سره)من الكبرى الكلّيّة، أعني: ضمان
الأجير في كلّ مورد أفسد مع تجاوزه عن الحدّ المأذون فيه ما أشار(قدس
سره)إليه من قاعدة الإتلاف أوّلاً، حيث إنّ الإفساد مصداق بارز لإتلاف
المال كلّاً أو بعضاً ولو بورود النقص عليه.
و صحيحة الحلبي ثانياً، التي رواها في الوسائل{1}على النهج المذكور في المتن