responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 218
اثنين دابّة مثلاً لا على وجه الإشاعة، بل نوباً معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ(1)، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة كحمل شي‌ء معيّن لا يمكن إلّا بالمتعدّد.

مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى‌

(3301)مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤاجره داره شهراً متأخّراً عن العقد(2)بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا.
و دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم(3)كما ترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله(4).
هذا، ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد(5). نعم، لو لم يكن انصراف بطل.

_______________________________

(1)لما عرفت من الإطلاق، وكذا فيما بعده. (2)فإنّ التأخّر إنّما هو في ذات المنفعة لا في تمليكها المنشأ بالإجارة، فهو من الآن يملك المنفعة المتأخّرة، فلم يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ، بل هما معاً فعليّان، والمتأخّر إنّما هو متعلّق المنشأ أعني: نفس المملوك ومن المعلوم أنّ المالك كما أنّه مالك للمنفعة الفعليّة كذلك هو مالك بالفعل للمنفعة المتأخّرة. (3)لامتناع تسليم المنفعة المتأخّرة حال الإجارة. (4)و المفروض قدرته آن ذاك فلا يضرّه العجز الفعلي. (5)إن كان هناك انصراف كما هو الظاهر، لأنّه عندئذٍ بمثابة التعيين، وإلّا فبما أنّ المنفعة مبهمة والمبهم لا واقع له حتى في علم اللََّه فلا جرم يحكم بالبطلان.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست