responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 217

مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة

(3300)مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة(1)ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة(2)، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخٍ فرسخ أو غير ذلك، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة، وكذا يجوز استئجار

_______________________________

المستأجر بحيث يعدّ ذلك عرفاً منقصةً وعيباً في المال بالإضافة إلى عامّة الناس، فإنّه لا يبعد حينئذٍ ثبوت الخيار من أجل تخلّف الشرط الضمني الارتكازي، كما في سائر موارد خيار العيب الموجب للنقص النوعي. وقد تقدّم جريان خيار العيب في غير البيع أيضاً من الإجارة ونحوها بمناط واحد، فلاحظ{1}. (1)لرجوعه في الحقيقة إلى إيجار كلّ منهما النصف المشاع من الدار، وقد عرفت في المسألة السابقة جواز إجارة الحصّة المشاعة بمقتضى إطلاقات الأدلّة. (2)كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة في المنفعة بسبب غير اختياري كالإرث.
هذا فيما إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض واحد كسكنى الدار.
و كذا الحال فيما إذا لم تقبل إلّا على سبيل التناوب، كركوب الدابّة، فتصحّ الإجارة كذلك، ويوكل التعيين إلى ما يتّفقان عليه، ومع الاختلاف في البادي يرجع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل، وذلك لإطلاق الأدلّة.

{1}في ص143.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست