responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 20
جوازه حتى بدون الإذن، لأنّ هذا العقد إنّما هو عقد للموكّل حقيقةً وهو المأمور بالوفاء، وأمّا العبد فهو مجرّد آلة لإجراء الصيغة فحسب، ولم يدلّ أيّ دليل على ممنوعيّة العبد حتى من التصرّف في لسانه بحيث يحتاج في تكلّمه مع غيره أو في ذكره ودعائه وقرآنه إلى الاستئذان من مولاه، إذ لا يعدّ مثل ذلك تصرّفاً في ملك الغير حتى يكون منوطاً بالإذن، فكما لا يحتاج في سائر تكلّماته إلى الإذن فكذا في إجراء العقد بمناط واحد.
وبالجملة: دليل الحجر خاصّ بالتصرّف في مال نفسه أو أعماله، ومنصرف عن مثل إجراء العقد وكالةً عن الغير.
بل يمكن أن يقال بالصحّة حتى مع نهي المولى، إذ غايته العصيان لا البطلان.
و أمّا عدم الحجر من جهة الفلس: فلا ريب أنّ المفلس ممنوع من التصرّف في ماله بعد الحجر عليه، فليس له التصرّف في شي‌ء منها ببيع أو إجارة ونحوهما.
و أمّا بالنسبة إلى إجارة نفسه: فلم يدلّ أيّ دليل على المنع، لوضوح اختصاص الحجر الصادر من الحاكم بأمواله الموجودة حال تعلّق الحجر، أمّا بدنه فلم يتعلّق حجر بالنسبة إليه لكي يكون ممنوعاً عن التكسّب بعمله وصيرورته أجيراً لغيره في قراءة قرآن أو صلاة أو صيام ونحو ذلك من أنحاء تحصيل المال، فإنّ حقّ الغرماء متعلّق بأمواله وأجنبي عن أعماله كما هو ظاهر.
هذا بالنسبة إلى مال نفسه.
و أمّا بالإضافة إلى مال الغير: فلا ينبغي التأمّل في نفوذ إجارته وكالةً عنه، لعدم كونه محجوراً في ذلك بوجه. فاعتبار عدم الحجر خاصّ بماله دون عمله ودون أموال أشخاص آخرين.
و أمّا عدمه من جهة السفه: فلا ريب في أنّ السفيه ممنوع من التصرّف في ماله بمقتضى الروايات وقبلها الآية المباركة المانعة من دفع أموال السفهاء إليهم‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست