responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 19

الثاني: المتعاقدان‌

الثاني: المتعاقدان، ويشترط فيهما البلوغ، والعقل والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة(1).

_______________________________

بل في مطلق التمليك بعد كون المراد من الدار منفعتها، فيرجع قوله: بعتك الدار إلى أجل كذا بكذا، إلى قوله: ملّكتك الدار منفعتها، إلخ، بنحوٍ تكون المنفعة بدلاً عن الدار، فإنّ استعمال الدار في منفعتها استعمال دارج، كما يقال: أوكلت أمر هذه الدار إلى زيد، مريداً به الإيكال بالإضافة إلى المنافع خاصّة دون رقبة العين، ولا يعدّ هذا غلطاً بعد نصب قرينة حاليّة أو مقاليّة كما في المقام.
وعلى الجملة: فالظاهر صحّة الإجارة في كلا المثالين وإن كانت الصحّة في الثاني أظهر. فلا وجه للاستشكال فيهما بزعم أنّهما من إنشاء عقد بلفظ عقد آخر، لمنعه صغرى وكبرى حسبما عرفت. (1)اعتبار هذه الأُمور في الجملة في المتعاقدين ممّا لا شبهة فيه، وإنّما الإشكال في بعض الخصوصيّات.
أمّا العقل: فلا كلام في اعتباره في العاقد، إذ لا أثر لعبارة المجنون بعد أن كان فاقداً للقصد المعتبر في العقد، سواء أ كان العقد لنفسه أم لغيره، بإجازة الولي أو بدونها، لاتّحاد المناط كما هو واضح.
و أمّا عدم الحجر من جهة الرقّيّة: فالحجر المحكوم به العبد مختصّ بمال نفسه، أمّا بالنسبة إلى مال مولاه فهو أجنبي عنه كسائر الأجانب كما هو ظاهر، فلو آجر نفسه أو ماله بناءً على أنّه يملك كما هو الصحيح فلا أثر لعقده، لأنّه مملوك لا يقدر على شي‌ء فهو محجور عليه.
و أمّا بالإضافة إلى مال الغير فيما إذا كان وكيلاً في الإجارة عنه: فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال بل إشكال في الصحّة إذا كان ذلك بإذن المولى. بل الظاهر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست