responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 164
و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة والكلّيّة بالاستقرار في الأُولى دون الثانية ومن ثمّ فصّل بين المقام وبين المسألة الآتية.
فلم يتّضح أي وجه صحيح لهذه التفرقة، إذ في الكلّي أيضاً قد سلّم العين المستأجرة بتسليم الفرد، فإنّ الفرد هو الكلّي مع الزيادة، حيث إنّ المستأجر إنّما تملّك الكلّي بلا خصوصيّة، فللمؤجّر تطبيقه على أيّ فرد شاء، كما هو الحال في البيع أيضاً، فلو اشترى منه صاعاً من الصبرة فالمبيع وإن كان كلّيّاً إلّا أنّه لدى تسليم فرد من تلك الأصوع وتطبيق الكلّي عليه فقد سلّمه المبيع، لوجود الكلّي الطبيعي بوجود فرده ومصداقه.
و عليه، ففي المقام قد تحقّق تسليم العين المستأجرة بإقباض الفرد كما في العين الشخصيّة بلا فرق بينهما، فالأقوى استقرار الأُجرة المسمّاة في كلتا الصورتين.
هذا، ولمزيد التوضيح‌نقول: إنّ ما ذكره في المتن من استقرار الأُجرة لدى تسليم العين ومضيّ مدّة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجاً أم لا، مطابقٌ لمقتضى القاعدة، نظراً إلى تحقّق التسليم من قبل المؤجر وأدائه ما في عهدته، والمستأجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه، فمقتضى إطلاقات الأدلّة صحّة الإجارة، مضافاً إلى النصّ الخاصّ الناطق باستقرار الأُجرة فيمن استأجر أرضاً للزراعة ولم يزرعها{1}، فلو استأجر داراً ولم يسكنها، أو دابّة لحمل المتاع ولم يحمل عليها حتى انقضت المدّة وانتهى الزمان الذي يمكن الانتفاع فيه سواء أ كان متّصلاً بالعقد أم منفصلاً، لم يقدح ذلك في صحّة الإجارة ولم يمنع عن استقرار الأُجرة حسبما عرفت.

{1}الوسائل 19: 123/ كتاب الإجارة ب 18 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست