responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 163
و أمّا إن وقعت على كلّي وعين في فرد وتسلّمه فالأقوى أنّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه. نعم، مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأُجرة المسمّاة[1]و بقاء الإجارة وإن كان ضامناً لاُجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.

_______________________________

فإنّ الظاهر من صدر العبارة أنّه(قدس سره)بصدد التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه من غير فرق بين كون العين شخصيّة أو كلّيّة، حيث إنّه(قدس سره)اختار إلحاق الكلّي بالشخصي مع تعيين الوقت.
و الظاهر من الذيل أعني قوله(قدس سره): نعم، مع عدم تعيين الوقت، إلخ الاختصاص بالكلّي وعدم الجريان في العين الشخصيّة. والحاصل: أنّه لم يتّضح أنّ الاستدراك بقوله(قدس سره): نعم، هل هو عن خصوص الكلّي، أو الأعمّ منه ومن الشخصي؟ وعلى كلّ تقدير، فإن أراد(قدس سره)أنّه مع عدم تعيين الوقت ومضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أ كانت العين المستأجرة شخصيّة أم كلّيّة فالإجارة باقية ولا يستحقّ الأُجرة المسمّاة.
فهذا ينافي ما سيأتي منه(قدس سره)في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار فيما لو استؤجر لقلع الضرس ومضت المدّة التي يمكن إيقاعه فيها وكان باذلاً نفسه.

_______________________________________________________

[1]بل الظاهر استقرارها، وقد التزم(قدس سره)باستقرارها في العين الشخصيّة إذ لا فرق بين الشخصيّة والكلّيّة بعد ما كان التعيين بيد المؤجر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست