و هما وإن كانا من الواجبات إلّا أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج(1).
_______________________________
فإنها واضحة الدلالة على أن وجوبه لأجل تحلة النساء، ولو كان جزءاً للحج
وجب عليه الإتيان به حلت به النساء أم لا، فيعلم أنه لا مانع من حيث الحكم
الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون طواف النساء إلّا من حيث حلية النساء،
فكأنه فرض لهم جواز الرجوع اختياراً ولكن لا تحل لهم النساء.
و الحاصل: طواف النساء وإن كان يجب الإتيان به ولا يجوز له تركه بالمرة،
ولكن يظهر من الرواية أن وجوبه ليس بملاك وجوب الإتيان بأعمال الحج
وأجزائه، بل لأجل تحلة النساء. (1)تدل على ذلك جملة من النصوص: منها: صحيحة
معاوية بن عمار«و عليه طواف بالبيت إلى أن قال وطواف بعد الحج وهو طواف
النساء»{1}.
و منها: صحيحة أُخرى له«و طواف بعد الحج وهو طواف النساء»{2}.
و منها: صحيحة الحلبي«و طواف بالبيت بعد الحج»{3}.
فان المستفاد من هذه النصوص أن هذا الطّواف ليس من الحج وإنما يؤتى به بعد
أعمال الحج، فهو واجب مستقل وعمل مرتبط بالحج، وإنما اللازم إتيانه بعد
أعمال الحج والفراغ منه، ولو كان جزءاً من الحج فلا يقال«و طواف بعد الحج»
فان هذا التعبير كالصريح في أنه ليس من الحج وإنما هو واجب في نفسه.
و ممّن صرّح بذلك صاحب الجواهر{4}قال(قدس سره)هو غير ركن فلا يبطل