responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 357

مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطّواف والسّعي إذا قدّمهما على الوقوفين‌

مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطّواف والسّعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير(1).

طواف النِّساء

طواف النِّساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج‌ طواف النِّساء وصلاته(2).

_______________________________

فالمراد بفراش زوجها هو الوطء خاصة.
و أمّا حلية بقية المحرمات حتى العقد والاستمتاع بهن بعد الحلق، وعدم توقفها على طواف الحج وطواف النساء فيدل عليه صحيح الحلبي الآتي قريباً. (1)إذا قدّم طواف الحج على الوقوفين أو طواف النساء لعذر من الأعذار فهل يجوز له الطيب أو النساء قبل إتيان أعمال مني أو يتحلل منهما بعد أعمال منى؟ الظاهر عدم التحلل منهما إلّا بعد مناسك منى، لأن طواف الحج أو طواف النساء الذي يحل له الطيب أو النساء هو المترتب على أعمال منى لا مطلق الطّواف ولو تقدّم على الوقوفين. (2)لا ينبغي الريب في أصل وجوبه على جميع الحجاج إجماعاً بقسميه كما في الجواهر{1}و نصوصاً، وهي كثيرة جدّاً.
منها: ما دل على أن حج التمتّع فيه ثلاثة أطواف أحدها طواف النساء، وحج القران والإفراد فيهما طوافان كما في عدّة من النصوص المعتبرة أحدهما طواف النساء{2}.
و منها: موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لولا ما منّ اللََّه عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله»{3}

{1}الجواهر 19: 405.

{2}الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2.

{3}الوسائل 13: 298/ أبواب الطواف ب 2 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست