responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 359

مسألة 417: كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء

مسألة 417: كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء، فلو تركه الرّجل حرمت عليه النِّساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرِّجال(1).

_______________________________

النسك بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر، لخروجه عن حقيقة الحج واستدلّ بصحيح الحلبي المتقدم وبصحيح الخزاز الوارد في الحائض التي لم تطف طواف النساء ولا ينتظرها جمالها فقال: «تمضي فقد تم حجها»{1}و في السرائر: الثالث: طواف النساء فهو فرض وليس بركن، فان تركه متعمداً لم تحل له النساء حتى يقضيه ولا يبطل حجته‌{2}. (1)لإطلاق النصوص وخصوص بعض الروايات منها: صحيحة الفضلاء المتقدمة{3}الواردة في المرأة المتمتعة. وفي صحيح علي بن يقطين«عن الخصيان والمرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطّواف كلّهم»{4}فان المستفاد منه وجوبه على كل أحد حتى على القواعد من النساء أو الذي لا يرغب إلى النكاح وليس من شأنه الاستمتاع. وفي معتبرة إسحاق بن عمار«و ذلك على الرجال والنساء واجب»{5}.
و يظهر من ذلك كلّه وجوبه على الخناثي، لأنهم إما رجال أو نساء. مضافاً إلى ما دل على أن حج التمتّع فيه ثلاثة أطواف، منها طواف النساء، وذلك لا يفرق بين كون الحاج رجلاً وامرأة أو خناثي، فان المستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء من خواص الحج وآثاره من دون نظر إلى من يصدر منه الحج.
فتحصل: أن المستفاد من النصوص أنه لو لم يأت بطواف النساء حرم عليه من‌

{1}الوسائل 13: 452/ أبواب الطّواف ب 84 ح 13.

{2}السرائر 1: 617.

{3}في ص356.

{4}الوسائل: 13: 298/ أبواب الطّواف ب 2 ح 1.

{5}الوسائل 13: 299/ أبواب الطّواف ب 2 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست