responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 244
و الجواب: أنه لم يذكر فيها الهدي الواجب، لأن الهدي غير واجب على جميع أصناف الحجاج، وإنما يجب على المتمتع خاصة، وأمّا المفرد بالحج فلا يجب عليه الهدي فيحمل الهدي على المندوب في حج الافراد، فان المفرد بالحج يستحب له الهدي ولعل أكثر الحجاج سابقاً كان حجهم حج إفراد.
و يؤكد ذلك ما في صحيح محمد الحلبي الذي فصّل بين الهدي الواجب والمندوب«عن النفر تجزئهم البقرة، فقال: أمّا في الهدي فلا، وأمّا في الأضحى فنعم»{1}فإنه صريح في عدم الاجتزاء في الهدي والاجتزاء في الأضحى المراد به الأُضحية المستحبة.
ثانيها: صحيحة الحجاج«عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أُحب ذلك إلّا من ضرورة»{2}بناء على حمل قوله«لا أُحب» على المرجوحية مع الجواز.
و فيه: أن قوله«لا أُحب» لا يدل على الجواز وإنما يدل على الكراهة والمبغوضية وهي أعم من الكراهة المصطلحة والحرمة، بل كثيراً ما يستعمل هذه الكلمة في الحرمة في اللغة العربية وغيرها، فالرواية على خلاف المطلوب لعله أدل. ولو تنزلنا فغاية الأمر عدم دلالته على الحرمة.
ثالثها: صحيحة معاوية بن عمار«تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد»{3}و ربما يتخيل أنها مقيدة لعدم جواز الاشتراك، والنتيجة بمقتضى قانون الإطلاق والتقييد هي أجزاء هدي واحد عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد{4}.
و فيه: أن هذه الرواية رواها أبو الحسين النخعي عن معاوية بن عمار، وللنخعي‌

{1}الوسائل 14: 119/ أبواب الذبح ب 18 ح 3.

{2}الوسائل 14: 119/ أبواب الذبح ب 18 ح 10.

{3}الوسائل 14: 118/ أبواب الذبح ب 18 ح 5.

{4}الخوان ما يوضع عليه الطعام. مجمع البحرين 6: 245.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست