مقتضى قاعدة الترتيب إعادة الطّواف، ولكن مقتضى صحيح جميل ومحمد بن حمران المؤيدين بخبر البزنطي{1}عدم
الإعادة وأن الترتيب شرط ذكرى. وأمّا إذا قدّم الطّواف عالماً عامداً ولو
عن عذر يحكم بفساد الطّواف، لفقدان الترتيب، ولعدم شمول صحيح جميل وصحيح
ابن حمران للمقام. (1)لا ريب في أن مقتضى الآية الكريمة
{ «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ
مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي
اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذََا رَجَعْتُمْ» } {2}و الروايات المعتبرة كصحيحة زرارة«في المتمتع، قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة» الحديث{3}و صحيحة محمد بن مسلم«لا تجوز البدنة والبقرة إلّا عن واحد بمنى»{4}هو
أجزاء هدي واحد عن شخص واحد، فلا يجزئ هدي واحد عن شخصين أو أكثر، فإن
الهدى اسم للحيوان بتمامه، فاذا وجب الهدي على شخص لازمه إجزاء هدي واحد
بتمامه عن شخص واحد، بل صحيح محمد بن مسلم صريح في ذلك، فاشتراك شخصين في
هدي واحد والاجتزاء به يحتاج إلى دليل.
و قد يقال بجواز اشتراك خمسة أو سبعة أو خوان واحد بهدي واحد اعتماداً على عدّة من الروايات، وعمدتها ثلاث روايات: أحدها:
معتبرة حمران قال: «عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل
أبو جعفر(عليه السلام)عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال قلت: كم؟ قال: ما خف
فهو أفضل، قال فقلت: عن كم يجزئ؟ فقال: عن سبعين»{5}.
{1}الوسائل 14: 155/ أبواب الذبح ب 39 ح 4، 6، وص 215/ أبواب الحلق ب 2 ح 2.