responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 245
رواية أُخرى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي تدل على عدم جواز الاشتراك في الهدي في منى وجوازه في الهدي في الأمصار«قال(عليه السلام)تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد»{1}فبقرينة عدم جواز الاشتراك في منى وجوازه في الأمصار تكون الرواية موردها الأُضحية لا الهدي الواجب، ففي الحقيقة تكون هذه الرواية مقيدة للأُضحية، وأن الأُضحية المستحبة لو ذبحت في منى فلا يجزئ الواحد عن شخصين، وأمّا في سائر الأمصار فيجزي عن أكثر من واحد فيظهر أن لمني خصوصية، وهي عدم إجزاء الهدي الواحد إلّا عن واحد، فتكون هذه قرينة للرواية الثانية في أن التخصيص بالنسبة إلى الأُضحية لا الهدي، فالنتيجة إن الأُضحية في منى لا تجزئ إلّا عن واحد إلّا إذا كانوا أهل خوان واحد.
و لو أغمضنا عن روايته الثانية الدالة على عدم جواز الاشتراك، وكنّا نحن والرواية الدالّة على جواز الاشتراك عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد، لكانت دلالته على الاجتزاء حتى في الهدي الواجب بالإطلاق، فتقع المعارضة بينها وبين صحيح الحلبي المتقدم الدال على عدم إجزاء الاشتراك في الهدي، فإن مقتضى إطلاق صحيح الحلبي عدم الفرق بين من وجب عليه الهدي، كانوا من خوان واحد أم لا، والنسبة عموم من وجه، لأن صحيح الحلبي مطلق من حيث خوان واحد وعدمه، وصحيح معاوية مطلق من حيث الهدي وعدمه، فيقع المعارضة في الهدي بالنسبة إلى جماعة إذا كانوا من خوان واحد، فان صحيح الحلبي بإطلاقه يدل على عدم إجزاء الاشتراك وصحيح معاوية يدل بإطلاقه على الاجزاء ويتساقطان فيرجع إلى إطلاق الأدلّة العامّة الدالّة على لزوم الهدي على كل أحد، ومقتضاه إجزاء هدي واحد بتمامه عن شخص واحد.

{1}الوسائل 14: 118/ أبواب الذبح ب 18 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست