responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 227

مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال‌

مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فان لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي(1).

_______________________________

فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق»{1}.
و في صحيحة معاوية بن عمار قال: «و يستحب أن يرمي الجمار على طهر»{2}و قد تقدم‌{3}في باب السعي عدم اعتبار الطهارة في شي‌ء من المناسك والأعمال عدا الطّواف وصلاته كما في النصوص‌{4}.
و لو لم يكن هنا ما يدل على عدم اعتبار الطهارة لالتزمنا أيضاً بعدم اعتبارها للتسالم على عدم الاعتبار، إذ لو كانت معتبرة لكان من الواضحات. (1)قد عرفت أنه لا بد من وصول الحصيات إلى الجمرة وإصابتها، ولا ريب أن الجمرة الموجودة في زمن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله)و الأئمة(عليهم السلام)لا يمكن بقاؤها إلى يوم القيامة، ولا ريب في تغييرها وتبديلها، فشخص تلك الجمرة الموجودة في زمانهم(عليهم السلام)لا يلزم رميها جزماً، لعدم إمكان بقائها إلى آخر الدنيا، مع أن الدين باق إلى يوم القيامة وقيام الساعة، فلا بد من تنفيذ هذا الحكم الإسلامي، ولذا لو فرضنا هدمت الجمرة وبنيت في مكانها جمرة أُخرى أو رممت أو طليت بالجص والسمنت بحيث يعد ذلك جزء منها عرفاً لا بأس برميها، ولا يمنع الجص ونحوه من صدق وصول الحصى إلى الجمرة، ولكن إذا فرض أنه بني على الجمرة بناء آخر مرتفع أعلى من الجمرة السابقة

{1}الوسائل 14: 56/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 2.

{2}الوسائل 14: 56/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3.

{3}في ص122.

{4}الوسائل 13: 493/ أبواب السعي ب 15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست