responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 228

مسألة 380: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم‌

مسألة 380: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكّر أو علم، فان علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخّص له الرمي في الليل. وسيجي‌ء ذلك في رمي الجمار(1).

_______________________________

الموجودة في زمانهم(عليهم السلام)كما في زماننا هذا، فلا يجتزئ يرمي المقدار الزائد المرتفع، لعدم وجود هذا المقدار في زمانهم(عليهم السلام)فلم نحرز جواز الاكتفاء برمي هذا المقدار، فتبدّل المواد لا يضر في الجمرة، إذ لا يلزم رمي الجمرة الموجودة في زمان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و الأئمة(عليهم السلام)فان ذلك أمر لا يمكن بقاؤه إلى زماننا، لعروض الخراب والتغيير والتبديل على الجمرة قطعاً في طيلة هذه القرون، إلّا أن اللّازم رمي مقدار الجمرة الموجودة في الزمان السابق، وإن تغيرت وتبدلت بحيث كانت الزيادة جزءاً من الجمرة عرفاً، وأمّا إذا زيدت عليها في ارتفاعها بأن بنوا عليها فصارت أعلى من السابق أو زيد في بعض جوانبها بناء آخر فلا يجتزئ برمي هذا المقدار الزائد، والأحوط لمن لا يتمكّن من رمي نفس الجمرة القديمة أن يرمي بنفسه المقدار الزائد المرتفع ويستنيب شخصاً آخر لرمي الجمرة القديمة المزيد عليها. (1)إذا نسي رمي جمرة العقبة يوم العيد أو تركه جهلاً منه بالحكم يجب عليه القضاء في نهار الحادي عشر إذا لم يكن ممن وظيفته الرمي في الليل وإلّا فيرمي ليلاً أي ليلة الحادي عشر ويستمر هذا الحكم أي وجوب القضاء إلى آخر أيام التشريق أي اليوم الثالث عشر لصحيحة عبد اللََّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأُخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأُخرى عند زوال الشمس»{1}.

{1}الوسائل 14: 72/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست