responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 226
و يستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلاً وعلى طهارة(1).

_______________________________

وأمّا الأخبار الواردة في هذه المسألة فثلاثة: الأوّل: مرسل حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في حصى الجمار، قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار»{1}.
الثاني: خبر عبد الأعلى في حديث قال: «لا تأخذ من حصى الجمار»{2}.
الثالث: مرسل الصدوق عنه«لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي»{3}.
و لكن الروايات كلها ضعيفة السند بالإرسال أو بضعف الاسناد ولا يتم الاستدلال بها، فالحكم باعتبار كون الحصاة أبكاراً غير مستعملة في الرمي قبل ذلك مبني على الاحتياط. (1)و يدلُّ على الأول صحيح البزنطي على ما رواه في قرب الاسناد«و لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحليّة منقّطة»{4}و في صحيح هشام«خذ البرش»{5}و أمّا استحباب كونها رخوة فيدل عليه صحيح هشام المتقدم، للنهي فيه عن الصم أي الصلب ويدلُّ على كونها بمقدار الأنملة صحيح البزنطي المتقدم«حصى الجمار تكون مثل الأنملة» ويستحب المشي إلى الجمار والرمي راجلاً كما يدل عليهما النصوص‌{6}.
و يستحب أن يكون الرامي على طهارة والروايات في ذلك مختلفة في بعضها«لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر» وفي صحيحة أُخرى«سألته عن الغسل إذا رمى الجمار

{1}الوسائل 14: 60/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 1، 2، الفقيه 2: 285/ 1398.

{2}الوسائل 14: 60/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 1، 2، الفقيه 2: 285/ 1398.

{3}الوسائل 14: 60/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 1، 2، الفقيه 2: 285/ 1398.

{4}الوسائل 14: 33/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 20، ح 2، 1، قرب الاسناد: 359/ 1284، والبرش هو نقط بيض في جلده ومنه الأبرش كناية عن الأبرص.

{5}الوسائل 14: 33/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 20، ح 2، 1، قرب الاسناد: 359/ 1284، والبرش هو نقط بيض في جلده ومنه الأبرش كناية عن الأبرص.

{6}الوسائل 14: 62/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 8، 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست