responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 218
بعضهم إلى الفساد وبعضهم إلى الصحة، وهو الحق، لصحيح العطّار الوارد فيه بالخصوص عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلاً بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شي‌ء عليه»{1}.
و لكن الأحوط استحباباً خروجاً من الخلاف إعادة الحج في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب، أو كان الحج مستقراً في ذمته.
بقي هنا فرضان آخران: أحدهما: من لا يدرك شيئاً من الوقوف بالمشعر لا الاختياري منه ولا الاضطراري وإنما يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة لا ريب في بطلان الحج، للروايات المتقدمة الدالّة على أنّ مَن لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس أو إلى زوال يوم العيد فقد فاته الحج ولا حج له، وليس في البين ما يدل على الصحة.
ثانيهما: من أدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك شيئاً من المشعر الحرام ففيه خلاف، فعن المشهور الصحة وعن العلامة البطلان، لأن مقتضى إطلاق من لم يدرك المشعر فقد فاته الحج هو الفساد، ولا دليل على الاجتزاء بالوقوف الاختياري في عرفات خاصّة{2}و ما اختاره العلّامة هو الصحيح، لانتفاء ما يدل على الصحة بدرك اختياري عرفة وحده، والروايات صريحة في أنّ من فاته المشعر فقد فاته الحج.
نعم، بقي هنا صورة واحدة، وهي ما لو أدرك اختياري عرفة وأفاض من عرفات ومرّ بالمزدلفة ولم يقف فيها وأفاض منها قبل الفجر جهلاً بالحكم بوجوب الوقوف في المزدلفة أو جهلاً بالموضوع حتى أتى منى، فان علم بعد ذلك وأمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب كما عرفت ويكون ممن أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر، وإن لم يمكنه ذلك صحّ حجّه وعليه دم شاة كما في صحيح‌

{1}الوسائل 14: 44/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 24 ح 1.

{2}منتهى المطلب 2: 728 السطر 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست