responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 217
فتحصل: أن من أدرك موقف المشعر الاختياري صح حجّه على جميع التقادير سواء وقف اختياري عرفة أو اضطراريها أو لم يدرك شيئاً منهما، ولا يضرّه فوت الموقف الاختياري أو الاضطراري لعرفات. وأمّا من أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر الحرام فقط، فصوره كما عرفت ثلاث، لأنه تارة يقتصر على ذلك ولم يدرك اختياري عرفة ولا الاضطراري منها، وأُخرى يدرك اختياري عرفة أيضاً، وثالثة: يدرك اضطراري عرفة، وقد تقدم الكلام في الصورة الأُولى وعرفت أن المعروف بين الأصحاب هو بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالموقف الاضطراري للمشعر وحده، ولكن الأظهر تبعاً لجماعة آخرين من القدماء والمتأخرين هو الصحة، وذكرنا أن الروايات وإن كانت متعارضة ولكن روايتي ابن المغيرة وابن يونس المتقدمتين تدلّان على الصحة في فرض العذر، فتحمل روايات البطلان على صورة التمكّن، وأمّا الصورتان الأخيرتان فيحكم عليهما بالصحة بالأولوية القطعية.
و أمّا إذا قلنا بمقالة المشهور وحكمنا بالبطلان في صورة درك الموقف الاضطراري للمشعر وحده، فيقع الكلام في درك الوقوف الاختياري في عرفات مع درك الاضطراري للمشعر.
فالمعروف هو الحكم بالصحة، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعاً فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع»{1}و صحيحة يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة»(2). فإنهما صريحان في إجزاء اختياري عرفة واضطراري المشعر منضماً.
و أمّا لو أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر فقد اختلفت كلماتهم، فذهب‌

{1}، (2)الوسائل 14: 35/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست