responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 96
نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف في التركة كما هو الحال في الدّين(1).

_______________________________

للمشتري.
هذا مضافاً إلى السيرة القطعيّة القائمة على جواز تصرّف الوارث في مال مورثه وإن كان مديوناً، وحمل السيرة على ما إذا كان الميّت غير مدين أصلاً بعيد جدّاً، لأنّ الغالب هو اشتغال ذمّة كثير من الأموات حتّى الأغنياء منهم بالدّين، ولا أقل مهور زوجاتهم، فالحكم بعدم جواز التصرّف للورثة في صورة عدم الاستغراق مبني على الاحتياط كما في المتن، خصوصاً بالنظر إلى ذهاب جماعة من أصحابنا على ما نسب إليهم إلى عدم جواز التصرّف حتّى في فرض عدم الاستغراق، ولم يفرقوا بين المستغرق وغيره، استناداً في ذلك إلى أنّ حق الغرماء متعلّق بذلك المال وهو غير متشخص، فإن كلّ جزء من أجزاء المال إذا لوحظ كان متعلّقاً لحق الغريم، ومعه يشكل تصرّف الوارث لأنّ تصرفه في مال مشترك بينه وبين غيره.
و الجواب: ما عرفت من أنّ المال بمقدار الدّين ينتقل من الميّت إلى الغرماء رأساً والزائد ينتقل إلى الورثة، وانّ ملكيّتهم له على نحو الكلّي في المعيّن فيجوز لهم التصرّف فيه. (1)قد عرفت جواز التصرّف إذا لم يكن الدّين مستغرقاً ولا فرق بين الواسعة جدّاً وغيرها، وإنّما حكم بعدم جواز التصرّف في غير المستغرق احتياطاً وخروجاً عن شبهة الخلاف، وأمّا إذا كان المال واسعاً جدّاً فلا شبهة في الجواز، هذا كلّه ما تقتضيه القاعدة.
و أمّا بحسب النصوص فقد دلّ بعض النصوص على التفصيل بين الاستغراق وعدمه، من دون فرق بين سعة التركة وعدمها، وهو موثق عبد الرّحمََن بن الحجاج«عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن أنّ الّذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست