responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 511

24 قلع الضرس‌

24 قلع الضرس مسألة 276: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه(1).

25 حمل السلاح‌

25 حمل السلاح‌

مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح‌

مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفاً. وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط(2).

_______________________________

البزاز أو الخزاز، فإنّهما لم يوثقا، وأمّا زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات.
أمّا الرواية الثانية: فموثقة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه، قال: يدعها، قلت فان رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم يهريقه»{1}و ظاهر الضمير في قوله: «عليه دم» رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتي، على أنّه لم يذكر فيها الإدماء، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجاً من مخالفة المشهور. (1)لأن ما استدلّ به للحرمة ضعيف، وهو المرسل«عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء، محرم قلع ضرسه، فكتب(عليه السلام): يهريق دماً»{2}بل لو فرضنا صحّة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه، لأن قلع الضرس يلازم الإدماء غالباً أو دائماً، فتكون حرمته من باب الإدماء، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدّاً. (2)المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، وذهب المحقق‌

{1}الوسائل 13: 165/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 13 ح 2.

{2}الوسائل 13: 175/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 19 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست