responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 512
في الشرائع إلى الكراهة{1}، وتبعه غيره كالعلّامة{2}و المدارك‌{3}، والصحيح ما عليه المشهور للنصوص: منها: صحيح الحلبي قال«إنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه»{4}.
و منها: صحيح ابن سنان«أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقاً فليلبس السلاح»{5}لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو، فبالمفهوم يدل على التحريم في غير هذه الصورة.
و حملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين: أحدهما إنكار حجية المفهوم. وفيه: ما ذكر في محلِّه من عدم الفرق في حجية الظواهر بين المفهوم والمنطوق. ثانيهما: إنكار المفهوم لهما، لأنّ الخوف المذكور فيهما محقق للبس السلاح، فالقضية سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها كما حقق في محلِّه. وفيه: أن لبس السلاح ليس دائماً لغرض الخوف، بل ربما يلبسه الإنسان للتشخص والإظهار ونحو ذلك من الأغراض. ولا وجه لمناقشة السند بزعم وقوع العبيدي في السند، فانّ المراد بأبي جعفر الّذي روى عن أبيه هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، فان كلّا من الأب والابن ثقة، وأحمد أبو جعفر قد يروي عن محمّد بن أبي عمير بلا واسطة كما في رواية الحلبي، وقد يروي عن أبيه محمّد بن عيسى الأشعري عن عبد اللََّه بن المغيرة كما في رواية ابن سنان.
و هنا فروع مترتبة على التحريم: الأوّل: هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو وضعه في كمه أو في جيبه ونحو ذلك؟ الظاهر هو التعميم، لأنّ السؤال في صحيح ابن‌

{1}الشرائع 1: 285.

{2}المنتهي 2: 811 السطر 31.

{3}المدارك 7: 373.

{4}الوسائل 12: 504/ أبواب تروك الإحرام ب 54 ح 1.

{5}الوسائل 12: 504/ أبواب تروك الإحرام ب 54 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست