responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 492
و لا يدل على التحريم.
و فيه: ما لا يخفى، فان هذه الكلمة لا تدل على الجواز، بل كثيراً ما تستعمل في الحرمة.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر قال«سألت أخي(عليه السلام)أُظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفّارة»{1}.
و الجواب: أن تجويزه(عليه السلام)له الاستظلال قضية شخصية في واقعة، ولعل تجويزه له من أجل كونه مريضاً أو كان يتأذى من حر الشمس بحيث كان حرجياً ونحو ذلك من الأعذار، فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم كلّي.
ومنها: صحيحة جميل، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا بأس بالظلال للنِّساء، وقد رخص فيه الرجال»{2}.
و يرد عليه: أن كلمة«قد» دليل على التقليل لا الجواز دائماً، ولا ريب أنّه قد يتفق جواز التظليل للرجال لعذر من الأعذار، وإلّا لو كان في مقام بيان أصل الجواز الدائمي لم يكن وجه للتفكيك في كلامه بالتعبير عن الجواز للنِّساء بقوله: «لا بأس» وعن الرجال بالترخيص مع كلمة«قد» بل كان له أن يقول لا بأس للرجال والنِّساء، فالمعنى أنّ التظليل في نفسه للنِّساء جائز وقد يتفق جوازه للرجال لمرض ونحوه من الأعذار، بل نفس كلمة الترخيص تستعمل غالباً في موارد المنع ذاتاً والجواز عرضاً.
و مع الإغماض عن ذلك وتسليم ظهور هذه الروايات في الجواز، فلا يمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة لصراحتها في الحرمة، فلا بدّ من حمل هذه الروايات المجوّزة على التقية، لأنّ العامة ذهبوا إلى الجواز كأبي حنيفة وأبي يوسف وأتباعهما، بل وغيرهم من العامة كما يظهر من نفس الروايات الواردة في المقام من احتجاجه(عليه السلام)على أبي يوسف ومحمّد بن الحسن، فراجع.

{1}الوسائل 13: 154/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 2.

{2}الوسائل 12: 518/ أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست