يقع البحث في موارد: الأوّل:
بعد الفراغ عن اختصاص حرمة التظليل بحال السير، وجوازه في المنزل والخباء
كما في النصوص الّتي اشتملت على اعتراض المخالفين بالفرق، وجواب
الإمام(عليه السلام)بأنّ الفرق بين الأمرين من أجل التعبد والنص لا للقياس{1}وقع
الكلام في إلحاق السفينة بحال السير أو المنزل، باعتبار أنّ السفينة
راحلته ومنزله في حال السير، وكذلك القطار الحديدي في الأسفار البعيدة.
قوى شيخنا الأُستاذ لحوقها بالمنزل{2}و
لكن لم يظهر له وجه، لأن مقتضى إطلاق النصوص هو المنع عن التستّر عن الشمس
وحرمة التظليل للمحرم، وقد استثني من ذلك خصوص حال النزول في الخباء
والوصول إلى المنزل، وأمّا السفينة فلا دليل على استثنائها، فمقتضى الإطلاق
هو المنع إلّا إذا اقتضت الضرورة التظليل.
و بالجملة: دليل الجواز خاص بحال النزول والوصول إلى المنزل، ولا يتناول مثل السفينة ونحوها، فالمتبع إطلاق دليل المنع. الثاني: هل الحكم بحرمة التظليل يختص بالراكب أو
يعم الراكب والراجل، الظاهر هو التعميم، لأن موضوع الحكم في الروايات هو
المحرم وهو يشمل الراكب والراجل.
نعم، في بعض الروايات أُخذ فيه الراكب ولكنّه من باب ذكر المورد ولا يظهر
منه الاختصاص به، كروايات القبة والكنيسة، فلا وجه لدعوى الاختصاص بالراكب
بعد إطلاق النصوص، بل يمكن أن يقال: إنّ المشاة كانوا كثيرين جدّاً خصوصاً
من الحجازيين حين صدور الروايات ولو كان الحكم مختصّاً بحال الركوب لم يكن
وجه لذكر الحكم على الإطلاق، بل كان اللّازم التصريح باختصاص الحكم
بالراكب، وليس في شيء من الروايات تصريح أو إشارة إلى اختصاص الحكم
بالراكب، فالتقييد به