responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 482
تعرّضهم يكشف عن عدم الوجوب، وإلّا لو كانت الكفّارة واجبة في المقام لذكروه كما ذكروا في غير المقام كالصيد والجماع والتظليل ونحوها من الموارد. وممن صرّح بعدم الكفّارة بالشاة صاحب الوسائل فإنّه صرّح بأن كفارته طعام مسكين، فقد ذكر في عنوان الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الإحرام: باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وطعام مسكين‌{1}.
و استدلّ صاحب الجواهر بعد الإجماع بروايات‌{2}.
الأُولى: صحيحة زرارة الدالّة على أن من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه، عليه دم شاة{3}.
و لا يخفى أنّ الاستدلال بها للمقام ينبغي أن يعدّ من الغرائب، فإن اللبس شي‌ء والتغطية وستر الرأس شي‌ء آخر، فإنّه قد يتحقق اللبس بلا تغطية للرأس كما إذا لبس القميص ونحوه، وقد يتحقق ستر الرأس وتغطيته بدون اللبس كما إذا طيّن رأسه أو حمل على رأسه، وقد يتحقق الأمران كما إذا لبس قلنسوة ونحوها، وكلامنا في الستر والتغطية وإن لم يتحقق عنوان اللبس.
الثانية: رواية علي بن جعفر المتقدِّمة{4}«لكل شي‌ء خرجت(جرحت)من حجك فعليك فيه دم تهريقه»{5}و قد ذكرنا غير مرة أنّها ضعيفة سنداً ودلالة.
الثالثة: مرسلة الخلاف، قال: إذا حمل على رأسه مكتلاً أو غيره لزمه الفداء، ثمّ قال: دليلنا عموم ما روي في مَن غطّى رأسه أن عليه الفدية{6}، بعد دعوى انجبار المرسل بالإجماع المدعى.

{1}الوسائل 13: 153.

{2}الجواهر 20: 418.

{3}الوسائل 13: 157/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.

{4}في ص407.

{5}الوسائل 13: 158/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 5.

{6}الخلاف 2: 299.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست