(قدس سره)في مناسكه إلى التعميم{1}، وخصّ بعضهم بالزينة كما حكي عن الذخيرة{2}و يظهر ذلك من صاحب الوسائل لقوله في عنوان الباب«تحريم النظر في المرآة للزينة»{3}و
منشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام وهي على طائفتين:
الأُولى: ما قيد فيه النظر بالزينة كالصحيحة المتقدِّمة، وإلّا فلا إشكال
فيه، كالنظر إلى المرآة شمالاً أو يميناً بحيث لا يرى نفسه فيها وإنّما
يريد النظر إلى شيء آخر، وكنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات
ونحو ذلك ممّا لا يكون النظر فيها للزينة.
الثانية: ما دلّ على المنع من مطلق النظر ولكن علل فيه بالزينة كقوله في صحيحة حماد«لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة»{4}فان قوله«لا تنظر في المرآة» مطلق من حيث الزينة وعدمها ولا ينافيه التعليل بالزينة.
و ربما يقال بأنّهما مثبتان لا تعارض بينهما والحكم انحلالي يثبت للمطلق
وللمقيد فلا تقييد في المقام، ولا منافاة بين ثبوت الحكم للمطلق وثبوته
للمقيد، فيثبت الحكم للمطلق والمقيد معاً، فلا موجب للتقييد. وفيه أوّلاً: أنّه لا إطلاق في المقام ليقال
بثبوت الحكم للأعم، بل الظاهر من الصحيحة المعللة بالزينة أنّ النظر للزينة
ممنوع، وإذا لم تكن الزينة دخيلة في الحكم بالتحريم لم يصح التعليل، وإلّا
لو قيل بالإطلاق وعدم دخل الزينة في الحكم، فمعناه أن مجرّد النظر إلى
الزينة حرام وهذا ليس بحرام قطعاً، إذ لا نحتمل أنّ النظر إلى الزينة
كالنظر إلى الحلي ونحوه حرام شرعاً، فالمراد من قوله: «فإنّه من الزينة»
أنّه تزين، فلا إطلاق له ليعم مطلق النظر المجرد عن الزينة. وثانياً: لو سلمنا الإطلاق وأنّ القيد لا مفهوم له، ولكن لا بدّ من عدم اللغوية