responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 421

10 الاكتحال‌

10 الاكتحال‌

مسألة 246: الاكتحال على صور

مسألة 246: الاكتحال على صور: (1)

1 أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة

1 أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة، وهذا حرام على المحرم قطعاً وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى.

2 أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة

2 أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة.

3 أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة

3 أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة،

_______________________________

وفيه ما لا يخفى، فإنّ الآية أجنبية عن المقام بالمرة، لورودها مورد الإحصار وجواز الحلق في مكانه والإحلال إذا لم يقدر على الصبر وإلّا فيصبر إلى ما بعد الذبح، أورد ذلك صاحب الجواهر. (1)المشهور هو حرمة الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب. وعن الشيخ في الخلاف أنّه مكروه‌{1}.
و الروايات الواردة في المقام على طوائف: الأُولى: ما دلّ على عدم جواز الاكتحال مطلقاً إلّا لضرورة، منها: معتبرة عبد اللََّه ابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل»{2}.
الثانية: ما دلّ على الجواز مطلقاً إلّا لمانع آخر كوجود الطيب أو الزعفران فيه كمعتبرة هارون بن حمزة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي»{3}و الطائفتان متعارضتان بالنفي والإثبات.

{1}الخلاف 2: 313.

{2}الوسائل 12: 470/ أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 10.

{3}الوسائل 12: 469/ أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست