responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 420
وادي العقيق تقية من العامّة، فهل عليه الكفّارة أم لا؟.
قد عرفت أنّ الجاهل والناسي ليس عليهما شي‌ء للروايات العامّة والخاصّة، وأمّا المضطر فالمعروف والمشهور إلحاقه بالعالم، بل ادعي عليه الإجماع، فإن تمّ الإجماع فلا كلام، ولكن الجزم به مشكل ولا يطمأن بكون الإجماع المدعى إجماعاً تعبّدياً يكشف عن قول المعصوم(عليه السلام)بل يظهر من المجمعين أنّهم استندوا إلى الروايات كصحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء»{1}و قد حملوا الحاجة على الاضطرار، والفداء كما يظهر من روايات أُخر دم شاة.
و فيه: أنّ الحاجة أعم من الاضطرار، لصدقها على الحاجة العرفية أي الغاية العقلائية وإن لم تبلغ مرتبة الاضطرار، فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار وعدمه وكذا صحيحة زرارة مطلقة من حيث الضرورة وعدمها لقوله: «و من فعله متعمداً فعليه دم»{2}.
و أمّا في خصوص مورد الاضطرار فقد دلّ حديث الرفع الوارد فيه الاضطرار على رفع الأثر لو اضطرّ إلى ذلك الشي‌ء، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفّارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل والنسيان، ولكن حيث إنّ المشهور ذهبوا إلى الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنياً على الاحتياط.
ثمّ إن صاحب الجواهر استدلّ لهم بقوله تعالى‌ { «فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» } {3}و المراد بقوله تعالى‌ { «نُسُكٍ» } دم شاة كما في النص‌{4}فدلّت الآية على وجوب الدم لمن كان مريضاً وهو من مصاديق الاضطرار{5}.

{1}الوسائل 13: 159/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح 1.

{2}الوسائل 13: 158/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 4.

{3}البقرة 2: 196.

{4}الوسائل 13: 165/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14.

{5}الجواهر 20: 404.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست