responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 419

مسألة 244: يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين‌

مسألة 244: يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين(1).

مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه‌

مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار(2)

_______________________________

الأربعة سوى هذه الرواية. (1)لا ينبغي الإشكال في اختصاص حرمة لبس المخيط أو الثياب الخاصّة بالرجال وأمّا المرأة فيجوز لها لبس الثياب المخيطة.
و تدل على ذلك عدّة من الروايات، منها: الروايات المانعة عن لبس القفازين لها وأنّها تلبس الثياب كلّها إلّا القفازين‌{1}و في بعض الروايات عطف الحرير على القفازين وهذا بحث آخر إذ قد وقع الخلاف في جواز لبس الحرير لها وعدمه، إلّا أنّ الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين.
القفاز كرمان، شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد{2}و قيل إن لهما أزرار تزر على الساعدين وقد تلبسهما للزينة{3}و في بعض الروايات صرّح بجواز لبس القميص لها{4}كما صرّح في بعض آخر بجواز لبس السروال لها{5}. (2)لو لبس المحرم المخيط أو الثياب الخاصّة الممنوعة كان عليه كفّارة دم شاة وتدل عليه الروايات، وفي بعضها إذا لبس المحرم القميص، وفي البعض الآخر إذا لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه‌{6}و الحكم متسالم عليه عند الفقهاء.
إنّما الكلام فيما إذا لبسه اضطراراً كالبرد والمرض، أو تقية كما إذا ترك الإحرام من‌

{1}الوسائل 12: 366/ أبواب الإحرام ب 33.

{2}مجمع البحرين 4: 31.

{3}لاحظ المصباح المنير: 511.

{4}الوسائل 12: 366/ أبواب الإحرام ب 33.

{5}الوسائل 12: 499/ أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 2.

{6}الوسائل 13: 157/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1، 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست