مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور
مسألة
240: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة
شاة على المشهور، وفي ثبوت الكفّارة في غير الأكل إشكال، وإن كان الأحوط
التكفير(1).
_______________________________
بين الصفا والمروة، كما لا يجب عليه الإسراع في المشي والسعي، ويدلُّ على
الجواز صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سمعته
يقول: لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا
يمسك على أنفه»{1}. ثانيهما: خلوق الكعبة، وهو نوع خاص من العطر
مصنوع من الزعفران يطلى به الكعبة، ويدلُّ على ذلك الروايات المعتبرة منها:
صحيحة عبد اللََّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن
خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس ولا يغسله فإنّه طهور»{2}.
(1)المعروف والمشهور عند الأصحاب أنّ استعمال الطيب أكلاً وشمّاً ودلكاً
يوجب كفّارة شاة، ولكن دليله غير ظاهر، وإنّما الدليل خاص بالأكل، وأمّا في
غيره من موارد الاستعمالات فلا دليل على ثبوت الكفّارة فيه، ففي صحيحة
زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً
فيه طيب فعليه دم»{3}.
و في صحيحة أُخرى له: «أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك
ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة»{4}فإن أكل ما لا ينبغي له أكله يشمل أكل الطيب الممنوع له، ودعوى اختصاصه بأكل الصيد لا وجه لها.
و قد يشكل في ثبوت الكفّارة بشاة حتّى في مورد الأكل لمعارضة ما دلّ على الشاة