بما دلّ
على أن من أكل خبيصاً فيه زعفران يتصدق بدرهم، ففي معتبرة الحسن بن هارون
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قلت له: أكلت خبيصاً فيه زعفران حتّى
شبعت وأنا محرم، قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر
بدرهم تمراً ثمّ تصدق به يكون كفّارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك
مما لا تعلم»{1}و الرواية معتبرة على بعض طرقها.
و الجواب: أن ذيل الخبر شاهد على أنّه إنّما أكل الخبيص ناسياً لقوله:
«يكون كفّارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم» ويتصدق بشيء
لأنّه فعل ما لا يعلم وأدخل في إحرامه ما لا يعلم بكونه ممنوعاً له، ولا
بأس بالحمل على الاستحباب في صورة الجهل أو النسيان.
و بالجملة: لا دليل على ثبوت الكفّارة في غير الأكل سوى دعوى الإجماع ولم يثبت.
و ربما يستدل لثبوت الكفّارة في غير الأكل أيضاً بروايتين: الأُولى: صحيحة
معاوية بن عمار«في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله
بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه»{2}.
و فيه: أنّ الرواية أجنبية عن المقام، لأنّ البنفسج ليس من الطيب وإنّما السؤال عن التدهين وهو محرم آخر سيأتي البحث عنه{3}.
الثانية: رواية علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد عن أخيه موسى بن
جعفر(عليه السلام)قال: «لكل شيء جرحت من حجك فعليه(فعليك)فيه دم
يهريقه(تهريقه)حيث شئت»{4}فإنّها تدل على أن جميع المخالفات وارتكاب تروك الإحرام
{1}الوسائل 13: 149/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 3 ح 1.
{2}الوسائل 13: 151/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 5.