responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 403
الّذي فيه رائحة ونكهة طيّبة، وما أشبه ذلك ممّا يطلب منه الأكل.
فحرمة الأكل تختص بجنس الطيب كأكل ما فيه الزعفران ونحو ذلك.
وأمّا الثاني: فمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار عدم جواز الشم ولزوم الإمساك على الأنف، قال في الأوّل: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة»{1}و قال في الثاني: «و أمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة»{2}فان قلنا بأن أصل استعمال الطيب وشمه منحصر بالخمسة فلا ريب في جواز شمّ المأكولات ذات الرائحة الطيّبة، إذ لا نحتمل أن شم المأكولات المعدة للأكل الّتي يطلب منها الأكل لا الاستشمام أشد حكماً من سائر أفراد الطيب والعطور غير الخمسة.
و بعبارة اُخرى: بناءً على حصر المنع بخمسة أشياء من أفراد الطيب وجواز استعمال بقية أفراد الطيب لا نحتمل أن شمّ السفرجل أو التفاح أشد من شمّ عطر الرازقي، فإذا جاز شمّ تلك العطور الّتي يطلب منها الشم يجوز شمّ السفرجل الّذي يطلب منه الأكل.
و إن لم نقل بالانحصار، فمقتضى الصحيحين المتقدمين عدم جواز شم رائحة الفاكهة الطيّبة حين الأكل، ولكن بإزائهما ما دلّ على جواز أكل الأُترج الّذي له رائحة طيّبة كموثق عمار{3}و قد علّل فيه بأنّ الأُترج طعام ليس هو من الطيب، ولا ريب أنّ الأكل يلازم الاستشمام لقرب الأنف بالفم، فالحكم بالمنع عن الشم يختص بالطيب الممنوع ولا يشمل شمّ الأثمار الطيّبة، وأمّا ما ورد عن ابن أبي عمير من جواز أكل الأثمار الطيّبة كالأُترج والتفاح والنبق ولكن يمسك على أنفه حين الأكل‌{4}فهو ممّا أفتى به ولا حجية له، ومثله رواه عن الصادق(عليه السلام)و لكنّها ضعيفة بالإرسال.
هذا مضافاً إلى أنّ المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة{5}الحاصرة

{1}الوسائل 12: 452/ أبواب تروك الإحرام ب 24 ح 1.

{2}الوسائل 12: 452/ أبواب تروك الإحرام ب 24 ح 2.

{3}الوسائل 12: 455/ أبواب تروك الإحرام ب 26 ح 2.

{4}الوسائل 12: 455/ أبواب تروك الإحرام ب 26 ح 1، 3.

{5}في ص400.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست