responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 389
زرارة في التخيير بصراحة هذه في الترتيب.
و أيضاً ورد في حسنة معاوية بن عمار«في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحل له»{1}فإن إطلاق الأمر بالدم يقيد بما في معتبرة أبي بصير، فالنتيجة هي الترتيب كما في المتن استناداً إلى رواية أبي بصير، وأمّا تشخيص كون المحرم موسراً أو وسط الحال أو كونه فقيراً فهو موكول إلى العرف.
ثمّ إنّ المذكور في الرواية المتقدِّمة إنّما جعل الكفّارة عليه للنظر المحرّم لا للإمناء والظاهر أن مرادهم(عليهم السلام)أنّ الحكم بالكفّارة لم يجعل لمجرد الامناء بل للإمناء المترتب على النظر المحرم، فموضوع الحكم بوجوب الكفّارة النظر المنتهى إلى الامناء، لا الامناء فقط ولو كان خالياً عن النظر المحرم ولا النظر المحرم وحده.
و بالجملة: ليس معنى الرواية أن مجرد ارتكاب الحرام يوجب الكفّارة، بل معناها: أنّ النظر المحرم المترتب عليه الامناء يوجب الكفّارة، ويدلُّ على ما ذكرنا صحيحة معاوية بن عمار«في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم، لأنّه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق اللََّه ولا يعد، وليس عليه شي‌ء»{2}فإنّها تدل صريحاً على أنّ النظر المحرم المجرّد عن الامناء لا يوجب عليه شيئاً أي كفّارة وإن ارتكب أمراً محرماً لقوله(عليه السلام)«فليتق اللََّه ولا يعد».
ثمّ إنّه ربّما يقال بأن هذه الرواية لم تكن عن الامام(عليه السلام)بل ولا هي مضمرة، وإنّما هي رواية عن نفس معاوية بن عمار فلا تصلح للحجية.
و فيه ما لا يخفى: فانّ المطمأن به أن هذه الرواية من تتمات رواية معاوية بن عمار الأُخرى الّتي ذكر فيها حكم النظر إلى الزوجة، فإنّهما بسند واحد وهو من التعليق على السند الأوّل، والتقطيع إنّما صدر من الكليني وذكرهما في باب واحد{3}، وقد

{1}الوسائل 13: 135/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5.

{2}الوسائل 13: 135/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5.

{3}الكافي 4: 375/ 1، 377/ 8، الوسائل 13: 135/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست