responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 376
و لكن صاحب الوسائل صرّح في عنوان الباب الثاني عشر من كفارات الاستمتاع باستحباب البقاء إلى الشهر القابل، وكذا المحقق ذكر أنّ الأفضل هو البقاء إلى الشهر القادم‌{1}، ولم نعرف وجهاً لما ذكراه فانّ الظاهر من الروايات وجوب البقاء إلى الشهر القادم، فكأنّ العمرة الفاسدة حكمها حكم الصحيحة من لزوم الفصل بين العمرتين بشهر واحد، لأن لكل شهر عمرة، فحمل كلمة«عليه» على الاستحباب أو الأفضلية بلا وجه أصلاً.
و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في لزوم الإتيان بعمرة أُخرى في الشهر القادم، ولا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه عملاً بالروايات.
و هل يجب عليه إتمام العمرة الفاسدة، أو يرفع اليد عنها؟ لعل الشهرة على عدم وجوب الإتمام، وذهب بعضهم إلى الوجوب ومال إليه في الجواهر واستدلّ على ذلك بوجوه‌{2}.
الأوّل: الاستصحاب، بتقريب أن قبل الإفساد كان الإتمام واجباً ويشك في ارتفاعه بعد الإفساد فيستصحب. وفيه: أنّ الإتمام قبل الإفساد إنّما وجب باعتبار صحّة العمرة وشمول الآية لها، وأمّا بعد الإفساد تكون العمرة فاسدة فاختلف الموضوع وتعدد، فلا يمكن استصحاب حكم موضوع لموضوع آخر. على أنّه لا نسلّم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما حققناه مفصلاً في المباحث الأُصولية{3}.
الثاني: أنّ الرجل صار محرماً بالإحرام ولا يحل إلّا بالإتيان بمحلل، فقبل الإتيان بالمحلل فهو باق على إحرامه.
و الجواب: أن بقاءه على الإحرام من آثار صحّة الإحرام، ومع فرض فساد إحرامه وعمرته ينكشف أنّ الإحرام من الأوّل كان فاسداً، فلا مجال للإتمام لينحل به، بل ينحل بنفس الجماع.

{1}الشرائع 1: 341.

{2}الجواهر 20: 384.

{3}مصباح الأُصول 3: 36.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست