مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع
مسألة
219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع وأثناء العمرة المفردة
وأثناء الحجّ، وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النِّساء(1).
_______________________________
كالخنفساء، بل كثير من السباع كالهرة والذئب، فمقتضى القاعدة عدم ثبوت
الكفّارة فيه، لعدم القيمة له ولم يرد نص خاص في تعيين الكفّارة.
و أمّا إذا كان المحرّم ممّا له قيمة كالصقر والباز، ولعل القردة من هذا
القبيل لحصول الخدمة منه، فالظاهر ثبوت الكفّارة فيه وهي قيمته فان
قوله(عليه السلام): «و فيما سوى ذلك قيمته»{1}يشمل المحرم الأكل، فكل حيوان غير منصوص عليه بكفارة خاصّة مشمول لهذا العنوان أي«و فيما سوى ذلك قيمته».
و يؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفّارة في النصوص في الحيوانات المحرمة كالقنفذ
واليربوع والضب والزنبور. (1)هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه
قوله تعالى { «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ
فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ» } {2}من دون فرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع والحجّ، وقد فسّر الرفث في روايات صحيحة بالجماع{3}.
و لكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة، لأن أشهر الحجّ وهي
الأشهر الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، تختص بالحج وبعمرة التمتّع،
وأمّا المفردة فيصح الإتيان بها في طول السنة ولا تختص بأشهر الحجّ.