و قد
يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الإحرام، للنصوص الدالّة على
حرمة الجماع على المحرم، فيستفاد منها أنّ الإحرام له خصوصية، سواء كان
بالعمرة المفردة أو بالحج أو بعمرة التمتّع.
و كيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على إطلاقه ولا خلاف فيه أبداً.
و يمكن أن يستدل لذلك بعدة من الروايات الآتية الواردة في جماع المحرم
وثبوت الكفّارة فيه حيث يبعد حليته مع ثبوت الكفّارة فيه، وكذلك لا ريب ولا
خلاف في فساد العمرة المفردة بالجماع، ويجب عليه الإتمام لقوله تعالى { «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ» } {1}، فعدم شمول قوله تعالى { «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ» } للعمرة المفردة غير ضائر، لأن حرمة الإفساد بالجماع تثبت بدليل آخر.
و أمّا حرمة الجماع بعد أعمال الحجّ وقبل طواف النِّساء فمما قطع به
الأصحاب أيضاً، فإن طواف النِّساء وإن لم يكن جزءاً للحج وإنّما هو عمل
مستقل وواجب آخر يؤتى به بعد الحجّ، والحجّ إنّما يتم بالطواف والسعي، ولكن
النصوص الكثيرة جدّاً دلّت على الحرمة قبل طواف النِّساء: منها: ما دلّ
على أن تشريع طواف النِّساء منة على الناس ليتمكنوا من الجماع{2}و منه يظهر أنّه قبل الطّواف لا يمكنه الجماع.
و منها: النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النِّساء لمن نسي طواف النِّساء{3}.
و منها: الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النِّساء{4}و غير ذلك من الروايات{5}.