responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 307
الأوّل: هل يختص جواز القتل بما إذا كان المحرم على ظهر بعيره، كما جاء ذلك في الرّواية المتقدّمة، فلا يجوز إذا كان راجلاً أو راكباً غير البعير، أو يعم جميع الحالات؟.
الثّاني: أنّ جواز القتل هل يختص بالغراب الأبقع أو يشمل غيره؟.
الثّالث: هل يختص الحكم المذكور بالرّمي أو يعم مطلق القتل وإن لم يكن بسبب الرّمي؟.
أمّا الأوّل: فلا يخفى أنّ الرّوايات على قسمين: أحدهما: مطلق الرجم والقتل وإن لم يكن على ظهر البعير كصحيح الحلبي«و يرجم الغراب والحدأة رجماً»{1}.
ثانيهما: خصّ الجواز بما إذا كان على ظهر بعيره كما في صحيحة معاوية بن عمار«و ارم الغراب والحدأة رمياً على ظهر بعيرك»{2}.
و لكن الظاهر أنّه لا موجب للتقييد، فإنّه محمول على الغالب، والقيد وإن كان له مفهوم عندنا في الجملة لكن فيما إذا لم يحمل على الغالب.
و ممّا يدل على أنّ القيد إنّما ذكر لأجل الغلبة وأنّه غير دخيل في الحكم المذكور قوله: «على ظهر بعيرك» إذ لا نحتمل دخل ملكيّة البعير في الحكم بعدم الجواز.
هذا كلّه مضافاً إلى القطع بعدم الفرق بين الراجل والراكب، وبعدم الفرق بين المراكب.
و أمّا الثّاني: فالظاهر أن ذكر الأبقع في بعض النصوص كمعتبرة حنان بن سدير«و الغراب الأبقع ترميه»{3}لا دلالة فيها على الاختصاص، إذ لعلّ التقييد به فيها لأجل كثرة الابتلاء بخصوص هذا الحيوان وأنّه حيوان خبيث، ويشهد لذلك قوله:

{1}الوسائل 12: 546/ أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 6.

{2}الوسائل 12: 545/ أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2.

{3}الوسائل 12: 547/ أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست