الأوّل: هل
يختص جواز القتل بما إذا كان المحرم على ظهر بعيره، كما جاء ذلك في
الرّواية المتقدّمة، فلا يجوز إذا كان راجلاً أو راكباً غير البعير، أو يعم
جميع الحالات؟. الثّاني: أنّ جواز القتل هل يختص بالغراب الأبقع أو يشمل غيره؟. الثّالث: هل يختص الحكم المذكور بالرّمي أو يعم مطلق القتل وإن لم يكن بسبب الرّمي؟. أمّا الأوّل: فلا يخفى أنّ الرّوايات على قسمين: أحدهما: مطلق الرجم والقتل وإن لم يكن على ظهر البعير كصحيح الحلبي«و يرجم الغراب والحدأة رجماً»{1}. ثانيهما: خصّ الجواز بما إذا كان على ظهر بعيره كما في صحيحة معاوية بن عمار«و ارم الغراب والحدأة رمياً على ظهر بعيرك»{2}.
و لكن الظاهر أنّه لا موجب للتقييد، فإنّه محمول على الغالب، والقيد وإن
كان له مفهوم عندنا في الجملة لكن فيما إذا لم يحمل على الغالب.
و ممّا يدل على أنّ القيد إنّما ذكر لأجل الغلبة وأنّه غير دخيل في الحكم
المذكور قوله: «على ظهر بعيرك» إذ لا نحتمل دخل ملكيّة البعير في الحكم
بعدم الجواز.
هذا كلّه مضافاً إلى القطع بعدم الفرق بين الراجل والراكب، وبعدم الفرق بين المراكب. و أمّا الثّاني: فالظاهر أن ذكر الأبقع في بعض النصوص كمعتبرة حنان بن سدير«و الغراب الأبقع ترميه»{3}لا دلالة فيها على الاختصاص، إذ لعلّ التقييد به فيها لأجل كثرة الابتلاء بخصوص هذا الحيوان وأنّه حيوان خبيث، ويشهد لذلك قوله: