responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 279
و يحرم الصّيد الّذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم(1).

_______________________________

الصّيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه محلّاً ولا محرماً فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده»{1}.
و في صحيحة معاوية بن عمار«لا تأكل من الصّيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل»{2}.
و هذه الأحكام ممّا لا ريب فيه ولا إشكال، كما لا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا. (1)قد وقع الخلاف فيما لو ذبح المحرم الصّيد، فهل يحرم أكله حرمة مطلقة حتّى على المحل فيكون كالميتة، أو تختص الحرمة بالمحرم ويجوز للمحل أكله؟ المشهور شهرة عظيمة بل لعلّه من المتسالم عليه عندهم هو الأوّل، وأنّ الذابح إذا كان محرماً حرم على المحل والمحرم فيكون من جملة شرائط التذكية كون الذابح محلّاً وإلّا كان ميتة يحرم على كل أحد أكله.
و نسب إلى جماعة من القدماء كالصدوق‌{3}و المفيد{4}و السيِّد المرتضى‌{5}و ابن الجنيد{6}اختصاص الحرمة بالمحرم وجواز أكل المحل ما ذبحه المحرم، غاية الأمر على المحرم فداؤه، واختار هذا القول أو مال إليه من المتأخّرين السيِّد في المدارك‌{7}.
و استدلّ على التحريم المطلق بعدّة من الرّوايات:

{1}الوسائل 12: 415/ أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 12: 419/ أبواب تروك الإحرام ب 2 ح 3.

{3}الفقيه 2: 235.

{4}المقنعة: 438.

{5}جمل العلم والعمل 3: 72.

{6}حكاه عنه في المختلف 4: 153.

{7}المدارك 7: 308.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست