responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 274

مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد

مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك(1).

مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي‌

مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهّب ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة(2).

مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها

مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرّداء أيضاً(3).

_______________________________

وأمّا لو لبسه بعد الإحرام فيصح إحرامه بلا إشكال، ولكن يشقّه ويخرجه من رجليه لئلّا يستر رأسه كما في صحاح معاوية بن عمار{1}المتقدّمة{2}. (1)لصحيح الحلبي قال«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، والثّلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر»{3}. (2)يدل على ذلك كلّه صحيح حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «كل ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»{4}مضافاً إلى المنع عن الإحرام في الثوب النجس كما في صحيحتين لمعاوية بن عمار{5}و غيرهما من الأدلّة الخاصّة المانعة عن الإحرام في الحرير الخالص‌{6}. (3)أمّا الإزار فالأمر واضح، لأنّه لو كان حاكياً لا تجوز الصلاة فيه فلا يجوز الإحرام فيه لصحيح حريز المتقدّم، وأمّا الرّداء بوصف كونه رداءً فتجوز الصلاة في الحاكي منه، فالمنع عنه مبني على الاحتياط.

{1}الوسائل 12: 488/ أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 1، 2، 5.

{2}في ص272.

{3}الوسائل 12: 362/ أبواب الإحرام ب 30 ح 1.

{4}الوسائل 12: 359/ أبواب الإحرام ب 27 ح 1.

{5}الوسائل 12: 476/ أبواب تروك الإحرام ب 37 ح 1، 2.

{6}الوسائل 12: 361/ أبواب الإحرام ب 29.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست