responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 258

مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد

مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية، وأمّا حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد(1).

_______________________________

ويطاف به ويصلّى عنه» الحديث‌{1}. (1)لا إشكال في أنّ التلبية ثابتة في جميع أقسام العمرة والحجّ حتّى حجّ القِران وبها يتحقق الإحرام، وهي الّتي توجب الدخول في حرمة اللََّه تعالى، وما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات المعهودة.
ففي صحيح الحلبي قال: «سألته لِمَ جعلت التلبية؟ فقال: إنّ اللََّه عزّ وجلّ أوحى إلى إبراهيم أن‌ { أَذِّنْ فِي اَلنََّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجََالاً وَ عَلى‌ََ كُلِّ ضََامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } {2}فنادى فأُجيب من كل وجه يلبّون»{3}و يظهر منه أنّ التلبية استجابة للََّه تعالى ولا تختص بقسم خاص من أقسام الحجّ.
و في صحيحة معاوية بن وهب«تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك...» إلى آخر الحديث‌{4}.
و في صحيحة معاوية بن عمار«و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع الّتي كن في أوّل الكلام، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون»{5}.
و في صحيحة عبد الرّحمََن«في الرّجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال: ليس عليه شي‌ء»{6}و المراد بقول السائل: بعد ما يعقد الإحرام، أي بعد ما عزم على الإحرام.

{1}الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

{2}الحجّ 22: 27.

{3}الوسائل 12: 374/ أبواب الإحرام ب 36 ح 1.

{4}الوسائل 12: 382/ أبواب الإحرام ب 40 ح 1.

{5}الوسائل 12: 382/ أبواب الإحرام ب 40 ح 2.

{6}الوسائل 12: 333/ أبواب الإحرام ب 14 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست