ويطاف به ويصلّى عنه» الحديث{1}.
(1)لا إشكال في أنّ التلبية ثابتة في جميع أقسام العمرة والحجّ حتّى حجّ
القِران وبها يتحقق الإحرام، وهي الّتي توجب الدخول في حرمة اللََّه تعالى،
وما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات المعهودة.
ففي صحيح الحلبي قال: «سألته لِمَ جعلت التلبية؟ فقال: إنّ اللََّه عزّ وجلّ أوحى إلى إبراهيم أن { أَذِّنْ فِي اَلنََّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجََالاً وَ عَلىََ كُلِّ ضََامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } {2}فنادى فأُجيب من كل وجه يلبّون»{3}و يظهر منه أنّ التلبية استجابة للََّه تعالى ولا تختص بقسم خاص من أقسام الحجّ.
و في صحيحة معاوية بن وهب«تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك...» إلى آخر الحديث{4}.
و في صحيحة معاوية بن عمار«و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع الّتي كن
في أوّل الكلام، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون»{5}.
و في صحيحة عبد الرّحمََن«في الرّجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال: ليس عليه شيء»{6}و المراد بقول السائل: بعد ما يعقد الإحرام، أي بعد ما عزم على الإحرام.