responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 235
و يستثني من ذلك موردان: أحدهما: أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشي‌ء من المواقيت(1).

_______________________________

ومنها: صحيحة ابن اُذينة«و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له»{1}.
و منها: معتبرة ميسر قال: «دخلت على أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و أنا متغيّر اللّون، فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا، فقال: ربّ طالب خير تزل قدمه، ثمّ قال: يسرّك إن صلّيت الظهر أربعاً في السفر؟ قلت: لا، قال: فهو واللََّه ذاك»{2}و غير ذلك من الرّوايات. (1)المشهور بين الفقهاء انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات فيجب عليه الإحرام من ذلك الموضع المنذور، ومنع ذلك ابن إدريس في السرائر حيث قال: والأظهر الّذي تقتضيه الأدلّة وأُصول المذهب أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا من المواقيت، سواء كان منذوراً أو غيره، ولا يصح النذر بذلك، لأنّه خلاف المشروع. ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغواً، ونسب القول بالمنع إلى السيِّد المرتضى وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف‌{3}.
و لكن العلّامة خطّأه في نقله ذلك عنهم‌{4}، والصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص التالية.
منها: صحيح الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل جعل للََّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة وليف للََّه بما قال»{5}.

{1}الوسائل 11: 320/ أبواب المواقيت ب 9 ح 3.

{2}الوسائل 11: 324/ أبواب المواقيت ب 11 ح 5.

{3}السرائر 1: 527.

{4}المختلف 4: 68.

{5}الوسائل 11: 326/ أبواب المواقيت ب 13 ح 1. ولصاحب المنتقى هنا كلام في صحّة الخبر المذكور تعرضنا له ولجوابه في شرح العروة 27: 318. فليرجع إليه من أحبّ الوقوف عليه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست