responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 210

مسألة 158: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله‌

مسألة 158: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أُمور: أوّلاً: يعتبر اتّصال العمرة بالحج في حجّ التمتّع ووقوعهما في سنة واحدة كما مرّ ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد(1).
ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع كما مرّ ولا يعتبر شي‌ء من ذلك في حجّ الإفراد(2).

_______________________________

وقد وقع الخلاف في تقديم أيّ منهما على الآخر، والمعروف بين الفقهاء لزوم تقديم حجّ الإفراد على العمرة، وبذلك يمتاز عن حجّ التمتّع بلزوم تقديم العمرة على حجّه وقد ادعي على ذلك الإجماع. وأمّا النصوص فلا يستفاد منها لزوم تأخّر العمرة عن حجّ الإفراد، ولذا لا ريب أن الأحوط خروجاً عن مخالفة الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة. (1)تقدّم تفصيل ذلك في المسألة 139 ففي حجّ الإفراد لا يشترط ذلك إلّا من قبل المكلّف، كما إذا استطاع لهما في سنة واحدة، أو نذر الإتيان بهما في سنة واحدة، أو استؤجر عليهما في سنة واحدة.
و ثبوت الفوريّة في الإتيان بالعمرة لا يقتضي التوقيت ولا فساد الحجّ بتأخير العمرة عنه، وإنّما يأثم بتأخير العمرة إذا كان مستطيعاً لها. (2)أمّا وجوب الهدي على المتمتع فأمر مسلّم نطق به الكتاب العزيز ودلّت عليه النصوص على ما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به في بعض الرّوايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النِّساء وليس عليه هدي ولا أُضحية»{1}.

{1}الوسائل 11: 221/ أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست