responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 211
ثالثاً: لا يجوز تقديم الطّواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد(1).
رابعاً: أنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة وأمّا الإحرام في حجّ الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية(2).
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد(3).

_______________________________

(1)أمّا عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حجّ التمتّع فيأتي في المسألة 412 إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا جواز تقديمهما في حجّ الإفراد فهو قول الأكثر، وتدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة، منها: صحيحة حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن مفرد الحجّ أ يعجّل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو واللََّه سواء عجّله أو أخّره»{1}. (2)محل الإحرام لحجّ التمتّع بطن مكّة على ما سيأتي في بحث المواقيت في المسألة 163 وفي المسألة 361.
و أمّا المفرد للحج فمحل إحرامه أحد المواقيت الآتية، لأن من أتى على ميقات لزمه الإحرام منه، ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الإحرام منه، نعم لو كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات، كما أنّه لو كان من أهل مكّة أحرم منها كالمتمتع. (3)أمّا لزوم تقديم العمرة على الحجّ في التمتّع فقد تقدّم وجهه في المسألة 147.
و أمّا في حجّ الإفراد فقد عرفت أنّ المشهور بين الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وإن كان لا دليل عليه ولكنّه أحوط.

{1}الوسائل 11: 282/ أبواب أقسام الحجّ ب 14 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست