responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 193
و نقل عن ابن إدريس(قدس سره)أنّه لا يحرم ذلك بل يكره‌{1}، بل ذكر السيِّد في العروة أنّه لا كراهة فيما إذا علم بعدم فوت الحجّ منه‌{2}.
و يدلُّ على ما ذهب إليه المشهور أخبار كثيرة.
منها: صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه»{3}.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال«قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي إلى أن قال وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحج»{4}.
ومنها: صحيحة أُخرى له نحوها{5}و غير ذلك من الرّوايات، وهي صحيحة السند وواضحة الدلالة على الحكم المذكور.
و لكن السيِّد صاحب العروة اختار جواز الخروج محلا تبعاً لابن إدريس والعلّامة في المنتهي‌{6}و استدلّ على ذلك بوجوه بها رفع اليد عن ظهور الرّوايات في المنع.
الأوّل: أنّ التعبير بقوله«لا أُحب» في صحيح الحلبي«و ما أُحب أن يخرج منها إلّا محرماً»{7}ظاهر في الجواز مع الكراهة، وبذلك رفع اليد عن ظهور بقيّة الرّوايات في الحرمة.

{1}السرائر 1: 581 وفيه(و لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة...).

{2}العروة الوثقى 2: 334.

{3}الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 6.

{4}الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 1.

{5}الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 5.

{6}المنتهي 2: 711 السطر 24.

{7}الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست