responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 116
نعم، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي(1).

_______________________________

بالواجب وعدم سقوطه بفعل الصبي.
و لا ملازمة بين شرعيّة عبادات الصبي وصحّتها وسقوط الواجب عن المنوب عنه، نظير ما ذكرنا في صلاة الصبي على الميّت فإنّها لا توجب سقوط الصلاة على الميّت عن المكلّفين وإن كانت صلاة الصبي صحيحة، فلا بدّ من النظر إلى أدلّة النيابة وهل تشمل نيابة الصبي أم لا؟ أمّا أدلّة النيابة عن الحي، فالوارد فيها كلمة«الرّجل» وهو غير شامل للصبي ولأجل الجمود على كلمة الرّجل استشكلنا في نيابة المرأة عن الحي.
و دعوى أنّ كلمة«الرّجل» من باب المثال ولا خصوصيّة له، عهدتها على مدعيها. فإذن لا دليل على نيابة الصبي عن الحي.
و أمّا النيابة عن الأموات، فقد ذكر في صحيحة حكم بن حكيم نيابة المرأة عن المرأة والرّجل عن المرأة وبالعكس‌{1}، ولم يذكر نيابة الرّجل عن الرّجل لوضوحها فيظهر من هذه الرواية عدم صحّة نيابة الصبي، لأنّه(عليه السلام)في مقام بيان موارد النيابة واستقصائها، ولم يذكر نيابة الصبي، فيعلم أنّ نيابته غير مجزئة وإلّا لذكرها.
فتحصل: أنّ النيابة على خلاف القاعدة، لأنّ سقوط الواجب عن ذمّة المكلّف بفعل الغير خلاف الأصل، فلا بدّ من الاقتصار على مقدار ما دلّ الدليل عليه، ولا دليل على الاكتفاء بفعل الصبي عن فعل المنوب عنه. (1)لأنّ أدلّة المستحبّات في نفسها شاملة للصبي، ومشروعيّتها له لا تحتاج إلى دليل بالخصوص، ومن ذلك باب النيابات فإنّها مستحبّة في نفسها وتشمل الصبيان كبقيّة المستحبّات، ولا نحتاج إلى دليل خاص، مضافاً إلى أنّه قد ورد النص في‌

{1}الوسائل 11: 177/ أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست